السيد الخوئي

19

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

وصحت الصلوات التي صليت مع تلك الملابس ، والموضع ، إذا كانت بالجهل عن قصور لا التقصير . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا مع التقصير إذا كان معتقدا كفاية المرة الواحدة . سؤال 27 : ما هو مقدار الفترة المتعارفة في الاستبراء بالبول ؟ الخوئي : يلزم أن يكون بمقدار يقطع بعدم وجود شئ في المجرى ، بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : يقطع أو يطمئن . سؤال 28 : ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول ، وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها ثلاثا وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أخرى فما هي ؟ وهل هناك فرق بين عصر الحشفة أو نترها إذ أنكم ذكرتم في المنهاج النتر وفي المسائل المنتخبة العصر ؟ الخوئي : كلاهما سيان . سؤال 29 : إذا قطعت اليد اليمنى للمكلف من فوق المرفق فعند الوضوء هل يمسح رأسه ورجله اليمنى واليسرى ؟ أم رأسه ورجله اليسرى فقط ؟ الخوئي : نعم عليه مسح رجله اليمنى واليسرى معا . سؤال 30 : كثير الشك لا يلتفت إلى شكه على القاعدة ، ولكن هل تجري في الوضوء وهو في الأثناء ، فمثلا كثيرا ما يشك في المسح على الرأس قبل المسح على القدمين فما وظيفته هنا ؟